تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وإذا كان مفاد الأدلَّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما أمارة ، فمقتضى الأدلَّة هو التعبّد بمفادهما دون مثبتاتهما فلا تكون حجّة ، ولازمه صحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة ، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم بصحّتها ، إلَّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلًا . آراء الأعلام : في قوله : ( يجوز له البناء ) ، قال الشيخ آقا ضياء : قد تقدّم وجه الإشكال في جريان أصالة الصحّة في أمثال المقام . وفي قوله : ( وفي اللاحقة ) ، قال السيّد الخوانساري : لو كان الشكّ من جهة صحّة تقليده أوّلًا لم يبعد البناء على الصحّة حتّى في أعماله اللاحقة .