( المسألة الخامسة والأربعون في العروة ) حكم الشكّ في صحّة التقليد
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 45 إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا . وفي الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( له البناء ) ، قال : بالتفصيل الذي مرّ . وفي قوله : ( يجب على التصحيح ) ، قال : ولا ملازمة بين صحّة ما مضى وما سيأتي سواء أثبتت الصحّة في السابق بالأصل أم بقاعدة الفراغ أو بغيرهما لعدم دلالة دليل حجّيتها على ترتيب تمام اللوازم
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 30 .