الشخصي .
وفي قوله : ( المفيد للعلم ) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع في المقام .
شرح
أقول : يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : في اشتراط العدالة في القاضي .
الثاني : طرق معرفة عدالته .
أمّا المقام الأوّل :
فقد ذكرنا تفصيل الكلام في اشتراط العدالة وحقيقتها في المسألة الثانية والعشرين في الفقيه الجامع للشرائط وفي المسألة الثالثة والعشرين في تعريف العدالة ، فراجع . ثمّ كان باب القضاء كالإفتاء في كثير من الأُمور ، ومنها اشتراط العدالة في القاضي أيضاً .
واستدلّ على ذلك بوجوه :
الأوّل : الإجماع ، كما في المستمسك ، وصرّح به الشيخ في مسائل الخلاف .
الثاني : الركون إلى الظالم ، وقال سبحانه : * ( ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) * ( 1 )( 1 ) هود : 113 ..