تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
إلَّا أنّ الخبر الشريف وغيره إنّما هو بصدد بيان نفوذ الوكالة وعدم زوالها إلَّا إذا علم بالعزل ، وليس في مقام بيان عموم الوكالة ، ثمّ لو كان العموم أو الإطلاق فإنّه قيّد بما جاء في خبر سليمان بن خالد ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه الأوصاف الواردة في الروايات . فلا يحقّ للعامي أن يتصدّى منصب القضاء لا أصالةً في عرض الفقيه ، ولا تبعاً بنيابة أو وكالة من الفقيه ، فتدبّر . آراء الأعلام : في قوله : ( يحرم عليه الإفتاء ) ، قال السيّد الحكيم : في إطلاقه نظر . وفي قوله : ( ولا الشهادة عنده ) ، قال الشيخ آقا ضياء : للتوصّل بها إلى فصل الخصومة ، وإلَّا فلا وجه لإطلاق حرمته . وفي قوله : ( بحكمه حرام ) ، قال الإمام الخميني : مع كون المال عيناً شخصيّة لا تحرم على المحقّ ، وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حرام . وقال السيّد الخوئي : هذا إذا كان المال كلَّياً في الذمّة ولم يكن للمحكوم له حقّ تعيينه