تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وفي قوله : ( ولا الشهادة عنده ) ، قال : لتكون مقدّمة لحكمه وفصله الخصومة بين المترافعين . وفي قوله : ( بحكمه حرام ) ، قال : الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان ديناً مؤجلًا حلّ أجله أو معجّلًا بخلاف ما لو كان ديناً مؤجّلًا غير حالّ الأجل وكان المتصدّي لتعيينه وتشخيصه الحاكم المذكور مباشرة أو تسبيباً ، بأن يأمر الدائن بالتعيين ، فحينئذٍ كان المأخوذ محرّماً كالآخذ ، وهاهنا صور يعلم حكمها ممّا ذكرنا . وفي قوله : ( إلَّا إذا انحصر ) ، قال : وكان المراجع إليه عالماً وجداناً أو تعبّداً بحقّه سواء أكان الانحصار لفقدان الحاكم الشرعي أو لتعذّر الوصول إليه أو تعسّره أو عدم إمكان الإثبات عنده أو عدم نفوذ حكمه ونحوها من الضرورات المبيحة للمحذور ، كلّ ذلك لمحكومية أدلَّة حرمة الركون وعدم جواز التصرّف وغيرها بالنسبة إلى أدلَّة الضرر .
شرح
أقول : لقد ذكر السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) أحكاماً سبعة : الأولى حكماً تكليفياً محضاً ، والستّة الأُخرى ترجع إلى القضاء تكليفياً أو وضعاً ، والأحكام السبعة هي كما يلي :