( المسألة الثالثة والأربعون في العروة ) حكم من ليس أهلًا للفتوى قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 43 من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا مَن ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ، وإن كان الآخذ محقّاً إلَّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( ولا يجوز الترافع ) ، قال : سواء أكان اتّخذ القضاء منصباً لنفسه أم قضى اتفاقاً .
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 28 .