شرح
تقليده إلى حجّة شرعية لغفلته ، فيكون كمن لم يقلَّد فيجب عليه الفحص بالنسبة إلى إعماله اللاحقة ، وأمّا السابقة كما مرّ في المسألة السابقة من العلم بمطابقة الواقع أو ما بحكمه وعدم العلم .
وفي الصورة الثانية لمّا سقط علمه عن الاعتبار باحتمال الخطأ فيه أو فسق البيّنة مثلًا وكان عليه في الضرر المحتمل وهو العقاب أن يكون له مؤمّناً من العقاب حدوثاً وبقاءً ، وبعد سقوط المؤمّن الحدوثي عن الاعتبار وجب عليه الفحص . هذا فيما لو لم نعتبر قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا يجب عليه الفحص كما في الصورة الثالثة ، وذلك للاستصحاب ، فبعد قيام الحجّة على استجماعه للشرائط لو شكّ في طروّ ما يوجب زوالها عنه ، فالأصل استصحاب اليقين السابق في زمن الشكّ اللاحق إلى أن يتيقّن بالخلاف .
آراء الأعلام :
في قوله : ( وجب ) ، قال الإمام الخميني : على الأحوط في الشكّ الساري ، وأمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب .
وفي قوله : ( عليه الفحص ) ، قال الشيخ آل ياسين : إذا لم يعلم سبق اجتماعهما فيه ، وإلَّا بنى على بقائها من غير فحص .