المسألة السابعة والعشرون في المنهاج
قال السيّد الأُستاذ المرعشي النجفي ( قدّس سرّه ) :
27 - وإذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا ؟ وجب عليه الفحص ، إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل الأمر ، أمّا إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا يجب عليه الفحص ، بل يكفي الاستصحاب .
( المسألة الثانية والأربعون في العروة )
حكم الشكّ في كون المجتهد جامعاً للشرائط
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 42 إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص .