شرح
وفي قوله : ( بالرجوع إليه فهو ) ، قال السيّد الخوانساري : مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل .
وفي قوله : ( وإلَّا فيقضي ) ، قال السيّد الخوئي : وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع ، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلًا .
وقال السيّد الشيرازي : الأقوى عدم وجوب القضاء إلَّا فيما علم بمخالفة عمله للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده سابقاً أو لاحقاً ، فيأتي بالقدر المتيقّن وإن كان الأحوط الإتيان بمقدار يقطع معه بالبراءة .
وقال الشيخ كاشف الغطاء : إذا احتمل الصحّة ولو من باب المصادفة لم يجب القضاء ، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط بالقدر المتيقّن مطلقاً .
وفي قوله : ( لا يبعد ) ، قال الشيخ آل ياسين : بل لا يبعد عدم القضاء مطلقاً فيما لم يعلم مخالفته للواقع منها وكان واثقاً من صحّته حين العمل ، وإن كان لا يخلو من الإشكال .
وقال السيّد الأصفهاني : بل لا يبعد عدم وجوب القضاء أصلًا إذا كان حين العمل غافلًا ، وحصل منه قصد القربة ولم يعلم الكيفيّة واحتمل مصادفة جميعها للواقع .
وقال الجواهري : بل الأقوى .