تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
وربما يقال في توجيه قول المشهور : إنّ البراءة عن الأكثر يوجب كثيراً ما السقوط في مخالفة الواقع فيلزم الاشتغال حينئذٍ . ومقتضى ذلك لزوم القضاء بمقدار يتيقّن معه بفراغ الذمّة وهذا لا يعني الاكتفاء بالظنّ كما هو المشهور ، ولكن وجوب ذلك يلزمه العسر والحرج ، ومن ثمّ قالوا بكفاية الظنّ ، ويرد عليه أنّ المدار في نفي العسر هو الشخصي لا النوعي ، فيلزم في موارد خاصّة . فالإتيان بالقدر المتيقّن للبراءة عن الزائد لا غبار عليه ، وإن كان الأحوط الإتيان بالأكثر . آراء الأعلام : في قوله : ( فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع ) ، قال السيّد البروجردي : أو احتمل . وقال السيّد الگلپايگاني : أو احتمل موافقتها للواقع . وفي قوله : ( أو لفتوى المجتهد الذي يكون ) ، قال الإمام الخميني : أو كان في زمان العمل مكلَّفاً بالرجوع إليه . وقال السيّد الشيرازي : أو كان مكلَّفاً بالرجوع إليه في زمان العمل . وفي قوله : ( مكلَّفاً ) ، قال السيّد البروجردي : بل الذي كان مرجعه حين العمل كما مرّ .