وفي قوله : ( وتثبت بشهادة عدلين ) ، قال : من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها وعدمه ، وكذا من غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه أو ترتيبهما آثار العدالة على الرجل في موارد اشتراطها كما في باب الطلاق ونحوه .
وفي قوله : ( بالشياع ) ، قال : قد مرّ منّا الكلام فيه في السابق ، فراجع .
وفي قوله : ( المفيد للعلم ) ، قال : والمفيد للظنّ كذلك إذا كان اطمئنانيّاً . انتهى كلامهما رفع الله مقامهما ومتّعنا بأنفسهما القدسيّة ، ودعائهما المستجاب .
شرح
أقول : لمّا كانت مسألة العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي والقاضي وإمام الجماعة والشاهد وغير ذلك ، فالأولى أن نبحث عنها بنحوٍ من التفصيل ، وقد أفرد بعض الأعلام رسالة مستقلَّة في ذلك كشيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) .
فيقع الكلام بعون الله الملك العلَّام في مقامات عديدة :