( المسألة الرابعة والثلاثون في العروة ) حكم تقليد من يقول بحرمة العدول
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 34 إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم ، وإن قال الأوّل بعدم جوازه .
جاء في الغاية القصوى :
في قوله : ( فالأحوط العدول ) ، قال : بل الأقوى إذا جزم المقلَّد بوجوب الرجوع إلى الأعلم حتّى في مثل هذه الصورة مع فتوى الأعلم بوجوب العدول .
شرح
أقول : لقد مرّ الكلام حول مسألة العدول في المسألة العاشرة والحادية عشر ، وتفريعاً على ذلك لو قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من