شرح
وجه الاستدلال : أنّ الإمام ترحّم عليه بما يفعل بترك المسألة الأُولى والأخذ بالثانية المخالفة لها ، فهذا من التقرير على ما فعل .
ويؤيّده أيضاً ما رواه الكليني مسنداً عن المعلَّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم ، فأيّهما نأخذ ؟ فقال : خذوا به حتّى يبلغكم عن حيّ ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله ، قال : ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : إنّا والله لا ندخلكم إلَّا فيما يسعكم ، قال الكليني : وفي حديث آخر : خذوا بالأحدث ( 1 )( 1 ) الوسائل 18 : 78 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 8 .، فيؤخذ بالثاني ، ووجهه واضح .