المسألة الحادية والعشرون في المنهاج قال سيّدنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) :
21 - إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف أو التردّد يجب على المقلَّد الاحتياط أو العدول إلى مجتهد آخر ، وكذا الحال في الاحتياطات المطلقة التي ذكرها المجتهد ، فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يقلَّده .
( المسألة الثانية والثلاثون في العروة ) حكم عدول المجتهد عن الفتوى قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 32 إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلَّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 151
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٥١