المسألة العشرون في المنهاج
قال سيّدنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) :
20 - إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلَّد البقاء على رأيه الأوّل .
( المسألة الحادية والثلاثون في العروة )
حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 31 إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلَّد البناء على رأيه الأوّل . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : وفي قوله : ( لا يجوز للمقلَّد ) ، قال : لزوال الرأي وعدم بقائه .
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 24 .