شرح
والمسألة ذات وجوه تبتني على أنّ المستفاد من أدلَّة الشرائط إنّها شرطاً واقعياً كالوضوء للصلاة أو علميّاً واعتقادياً كالقصر والتمام ، فلو اكتفينا بلفظ الشرط وأنّه عند فقده يفقد المشروط فمقتضى القاعدة هو الأوّل ، إلَّا أنّه على إطلاقه في كلّ الشرائط مشكل ، فإنّ منها ما دلّ عليها الدليل اللَّبي باعتبار القدر المتيقّن ، فليس فيها دليل لفظي حتّى يتمسّك بإطلاقه كما في الأعلميّة والرجوليّة والحياة والحرّية فيشكل الحكم بعدم التقليد ، فتأمّل .