تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

( المسألة السادسة والعشرون في العروة ) تقليد من يحرّم البقاء على الميّت

قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 26 إذا قلَّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلَّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلَّا مسألة حرمة البقاء . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( إذا قلَّد ) ، قال : قد مرّ منّا الكلام فيه .

شرح
أقول : لقد ذكرنا إذا مات المجتهد تسقط آراؤه عن درجة الاعتبار مطلقاً بلا فرق بين مسألة حرمة البقاء وغيرها ، فلا بدّ للعاصي أن يرجع بعد موت مقلَّده
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 21 .