شرح
كان لها إطلاق يشمل صورة الاستدامة يكون مقيّداً للإطلاق ورادعة عن السيرة ) ( 1 )( 1 ) الدروس 1 : 169 ..
وأمّا عن مذاق الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى الفقيه الفاقد للشرائط في المرجعية الفعلية ، وأين ذلك من العمل بآرائه الصادرة قبل فقدان الشرائط ، وهذا العمل لا يلازم المرجعية والزعامة ، وإلَّا يلزم القول بمرجعية الميّت وزعامته لمن قال بجواز البقاء على تقليده .
وأمّا الأصل الاشتغالي فيعارضه الاستصحاب ، فالوجوه لا تخلو من ضعف وإن كان المختار كما ذهب إليه السيّد اليزدي عدم جواز تقليد من فقد شرط من شرائط الاجتهاد إلَّا الحياة ، فيجوز البقاء على تقليد الميّت بفتوى الحيّ ، وإنّما ذهبنا إلى ذلك لما تسالم عليه الأصحاب رضوان الله عليهم .
آراء الأعلام :
في قوله : ( يجب على المقلَّد العدول إلى غيره ) ، قال الإمام الخميني : الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط .