شرح
ويستدلّ لوجوب العدول بوجوه :
الأوّل : إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم والعدالة
والصفات الأُخرى عند العمل برأي الفقيه بلا فرق بين الابتداء والاستدامة .
الثاني : كما عند المحقّق الأصفهاني ،
أنّ ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلًا أنّ المسوّغ لوجوب اتباع رأيه هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال تعلَّق العمل به ، وإلَّا كان عملًا بغير الرأي ، أو برأي غير الفقيه ، أو برأي الفقيه غير العادل ، ومثله غير قابل للإطلاق ، لصورة زوال الرأي بالموت أو الجنون أو اختلال الفهم أو لصورة زوال الإيمان والعدالة ، ضرورة أنّ المطلق لا بدّ من ثبوته في مراتب الإطلاق ، والمفروض أنّ رأي الفقيه العادل هو مورد الأمر بالعمل والالتزام .
توضيح ذلك : أنّ المعتبر في التقليد هو ( رأي المجتهد ) فلو زال المضاف أو المضاف إليه لبطل التقليد ، فبعض الصفات تزيل الرأي كالفهم ، فلا يقدر على الاستنباط بزواله ، فينعدم الرأي ، وبعضها تزيل الاجتهاد كالعلم ، فيصير التقليد عملًا برأي غير الفقيه ، وكالعدالة فيصير عملًا برأي الفقيه غير العادل .
الثالث : ما روي عن أبي عبد الله الكوفي
خادم الشيخ أبي القاسم حسين بن روح من النوّاب الأربعة لصاحب الأمر ( عليه السّلام ) في زمن الغيبة الصغرى ، لمّا سئل