شرح
إلى الآراء الصادرة من الخبراء عند زوال الخبروية منهم .
كما هو مقتضى الأصل اللفظي من الإطلاقات الواردة في الباب . فإنّه يصدق على هذا التقليد أنّه رجوع إلى راوي الحديث ، وكذلك مقتضى الأصل العملي من الاستصحاب .
وفقد الشرائط على نحوين : فتارةً يوجب زوال الرأي كزوال العقل فيزول منه قوّة الاجتهاد والاستنباط ، فلا يصدق عليه عنوان الفقيه ، وكذلك من طعن في السنّ حتّى فقد مشاعره ، وأُخرى يوجب زوال الوصف مع بقاء الرأي كزوال الإيمان والعدالة .
والمشهور وجوب العدول عند فقد شرط من الشرائط كأن يصير المجتهد فاسقاً أو كافراً أو مجنوناً أو عامّياً .
كما صرّح بذلك الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) كما حكى ذلك عن المحقّق الثاني في حاشية الشرائع ، أنّه لو عرض للفقيه فسق أو جنون أو طعن في السنّ كثيراً بحيث اختلّ فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ، ولو كان قد قلَّده مقلَّد قبل ذلك يبطل حكم تقليده ، لأنّ العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذٍ ، وقد خرج عن الأهليّة لذلك وكان تقليده باطلًا بالنسبة إلى مستقبل الزمان ) ( 1 )( 1 ) رسالة التقليد : 73 ..