تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
حجّة في كثير من الموارد كثبوت النجاسة والطهارة والوقت للصلاة والصيام والقبلة وفي باب ثبوت الوكالة والعزل ، وفي أسباب التحريم في باب النكاح من النسب والرضاع وفي الوصايا وغير ذلك ، ومن خالف في ذلك فإنّه شاذّ ، كما أنّه معروف فلا يضرّ بالإجماع ، كمخالفة ابن البرّاج في عدم ثبوت النجاسة بالبيّنة لأنّها لا تفيد العلم ، فلا ترتفع الطهارة إلَّا بالعلم بالنجاسة والبيّنة ليست بعلم ، وهو مردود على أنّ البيّنة حجّة شرعيّة حاكمة على قاعدة الطهارة . إلَّا أنّه يرد على هذا الإجماع بأنّه ليس من التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم ( عليه السّلام ) حتّى يتمّ الاستدلال به ، بل ربما يكون من المدركي لاحتمال استناده إلى أحد الوجوه المذكورة في المقام كالروايات الشريفة . الوجه الثاني : الروايات . منها : موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عنه لعلَّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك والأشياء كلَّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : كتاب التجارة ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ..
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 366 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي