شرح
في الكتاب والسنّة هو المعنى اللغوي لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ولا المتشرّعة .
فما جاء في الكتاب الكريم كقوله تعالى :
* ( بِالْبَيِّناتِ والزُّبُرِ ) * ( 1 )( 1 ) الفاطر : 25 ..
* ( إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ) * ( 2 )( 2 ) هود : 28 ..
* ( حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ) * ( 3 )( 3 ) البيّنة : 1 ..
وغير ذلك إنّما هو بمعنى ما به البيان وما به يثبت الشيء .
وكذلك ما جاء في السنّة في قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : ( إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان ) ، أي بالحجج وما به يتبيّن الشيء ويظهر ، والمراد من قوله ( إنّما أقضي بينكم ) أي عدم العمل بعلمه اللَّدني في رفع الخصومات بين الناس . وهذا المعنى جارٍ في الأئمة الأطهار ( عليهم السّلام ) إلَّا صاحب الزمان ( عليه السّلام ) فإنّه يعمل ويقضي بعلمه الواقعي كما ورد في الأخبار الشريفة .
فلم يثبت أنّ البيّنة بمعنى العدلين في الأخبار حتّى في رواية ( مسعدة بن صدقة ) فلا دلالة لها على اعتبار البيّنة بمعنى شهادة العدلين بل لا بدّ من إحراز حجّيتها من الخارج ( 4 )( 4 ) التنقيح 2 : 285 ، والدروس 1 : 113 ..