تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
الرواية : ( فأرجه حتّى تلقى إمامك ) فالشبهة وإن فرضت حكمية ، إلَّا أنّ إزالتها بهذه الكيفية ليس بيد المستفتي . 2 - ثمّ عدم القول بالفصل وبطلان الإجماع المركَّب كما مرّ ، لا ينفع في مقام الاحتجاج ، فإنّ المفيد هو نفي الفصل وهو غير ثابت في المقام . قال المحقّق الأصفهاني : والإجماع على الملازمة ، بين لزوم الرجوع إلى الأفضل ولزوم الترافع عنده غير مسلَّم ، وعهدته على مدّعيه . وعلى فرض ثبوته لا دلالة للمقبولة على لزوم الترافع عند الأفضل حتّى يجب تقليده بالإجماع على الملازمة . 3 - هذا ويمتاز المجتهد عن الحاكم بمزايا عديدة ، فلا يقاس أحدهما على الآخر ، فإنّه لا يجوز تقليد المجتهد عن غيره ، وإن جاز ترافع المجتهدين إلى ثالث . 4 - كما لا يجوز الحكم عن مجتهد بما يخالف حكم القاضي ، وإن جاز الإفتاء بخلاف فتوى المجتهد الثاني . 5 - كما في القضاء إنّما يكون مع عنوان الخصومة ، ولكن في الإفتاء إنّما هو التسليم لأمر الله سبحانه ، فترجيح حكم أحد الحكمين على ما حكم به الآخر بمزايا وصفات لا يستلزم لترجيح فتوى أحد المجتهدين على ضوء الآخر . 6 - كما أنّ الخصومة لا ترتفع بالتخيير عند مساواة الحكمين في جميع الصفات بخلاف المجتهدين ، فتأمّل . 7 - كما أشكل على الدلالة أيضاً بأنّ الأوصاف الأربعة في الرواية إنّما ذكرت بواو الجمع ، لا ( أو ) التخيير ، فيلزم اجتماع الأوصاف ، لا الاكتفاء بالأعلمية فقط