شرح
يَعْلَمُونَ ) * ( 1 )( 1 ) يوسف : 40 .، والمراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله تعالى : * ( أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) * .
وفي قوله تعالى : * ( قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) * ( 2 )( 2 ) يونس : 15 ..
ومنها : أنّ الشريعة الإسلامية بالمعنى الأخصّ خاتمة الشرائع السماوية ، فحلال محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة .
روى زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الحلال والحرام قال : ( حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره ، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره ) ( 3 )( 3 ) الكافي 1 : 58 ، الحديث 19 ، وبهذا المضمون أحاديث كثيرة ..
وقال أمير المؤمنين علي ( عليه السّلام ) : ( ما أحد ابتدع بدعة إلَّا ترك بها سنّة ) .
ثمّ ربما أوّل من أشار إلى مدخليّة الزمان والمكان من أصحابنا هو المحقّق الأردبيلي ( قدّس سرّه ) . حيث قال : « ولا يمكن القول بكلَّية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيّات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص وهو ظاهر ، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف امتياز