الخامس عشر : لو قال الجاني كان إزالة الحاجز قبل الاندمال
، والمجني عليه يقول به بعد الاندمال « 1 » ، فكما مرّ ، والمختار العمل على طبق القاعدة وهي مبتنية على مسألة التقدّم والتأخّر في واقعتين ، فإمّا أن يكون كلّ منهما معلوم التأريخ ، فالحكم واضح ، أو مجهول التأريخ معاً ، أو الأوّل مجهول والثاني معلوم أو بالعكس ، وعند جهلهما وقع اختلاف بين البيضاوي من علماء العامّة والعلَّامة من فقهاء أصحابنا ، فالعلَّامة يقول بجريان الحالة السابقة عليهما ، والبيضاوي يذهب إلى ضدّ الحالة السابقة عليهما ، والمشهور منّا يقول بتعارضهما وتساقطهما والرجوع إلى العمومات والإطلاقات .
وما نحن فيه قيل عند تعارضهما وتساقطهما بالتخيير بين الاندمال والإزالة ، وعند التحيّر وعدم إمكان التخيير ، فالاحتياط طريق النجاة .