تارةً في الكيفيّات النفسانيّة التي لا يعلم صدقها إلَّا من قبل صاحبها كالقصد القلبي ، وأُخرى غيرها ، فلو ادّعى المجني عليه أنّ الجاني قصد الهدريّة ، والجاني أنكرها ، فهذا من المدّعى والمنكر ، وأُخرى يدّعي البدليّة أن تكون اليسرى بدلًا عن اليمنى فهذا من التداعي في الأمرين الوجوديين ، وحكم كلّ واحد منهما واضح كما مرّ .
الحادي عشر : لو قطع الجاني يد اليمنى من المجني عليه ، فإن تراضيا أن تقطع اليد اليسرى « 1 » ، فذهب المحقّق إلى بقاء حقّ المجني عليه ، فإنّه لا يحقّ له بأن يرضى