وهنا يذكرون مؤيّدين لتقديم قول الجاني في ادّعائه البدليّة ، كالتمسّك بحكم العقلاء بأنّهم لا يهدرون بأيديهم ، وهذا يؤيّد أنّ الجاني لم يقصد الهدريّة ، كما أنّ الأصل حرمة اليد ، ومقتضاه كون قطعه جهلًا ، ثمّ صاحب القصد أعرض بالكيف النفساني وبقصده القلبي من غيره .
الثالث عشر : ما حكم المجنون أو الصبي لو جني عليهما بقطع يميناهما ، فقطعا اليد اليسرى من الجاني « 1 » ؟