بالخمسة وفي الزائدة ثلث الدية يردّ إلى المجني عليه ، فهنا عقوبتان مال إليهما صاحب الجواهر وجماعة . وذهب المحقّق الأردبيلي أنّه يقتصّ بالنسبة إلى الأصليّات وفي الزائدة لا شيء لأنّه بحكم اللحم الزائد . وقيل في الأصليّات القصاص وفي الزائدة الحكومة ، وقيل بالتفصيل بين النابت من الساعد فالحكومة والنابت من اليد فثلث الدية .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 345
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٤٥