يقتصّ من الجاني « 1 » ؟
قيل بالقصاص مطلقاً من دون ردّ فاضل الدية للإصبع الزائد ، وقال ابن إدريس لا قصاص وإنّما يرجع إلى بدله من الدية ، وقيل يقتصّ للأربعة وفي الكفّ يرجع إلى الحكومة ، وقيل تقطع للخمسة .
ومستند الأوّل عموم الأدلَّة ، والثاني لعدم المماثلة ، ولا يصحّ قصاص الكامل بالناقص ، وجوابه إمكان قصاص الأربعة ، والرابع تمسّكاً برواية ابن الجريش ، إلَّا أنّها ضعيفة السند ومضطربة الدلالة في صدرها وذيلها ، فتدبّر .
الثامن : لو كان الجاني والمجني عليه لهما أصابع
ستّة
، فإنّه يقتصّ من الجاني للمماثلة وعموم الأدلَّة ، وإن كان أحدهما له ستّة أصابع دون الآخر ، فالمسألة ذات صور ثلاثة : فتارةً من له الستّة الزائدة خرجت من طرف الكفّ ، وأُخرى من رأس الأنامل ، وثالثة بين الأصابع ، وعبارة المحقّق مطلقة من دون تعيين مكان الزيادة ، وفي القصاص لا بدّ من تقيّدها بالاتّحاد المكاني ، فإنّه لو كانت الزيادة من الساعد مثلًا فإنّه لا يحسب على الكفّ أو الأصابع ، فعند الاختلاف في محلّ الزائدة يرجع إلى البدل . وإن كان الزائدة ملتصقاً بإصبع أصليّة قائم بالكفّ ، فإنّه لا تقطع الكفّ بل