يرجع إلى حكومة الحاكم .
التاسع : إن كان للجاني ستّة أصابع وللمجني عليه خمسة ، فإن كانت الزيادة من الساعد فالقصاص في الخمسة ، وإن لم تكن في الساعد كأن يكون من الأنملة ، فلا يقتصّ من الإصبع الأصلي حينئذٍ ويرجع إلى البدل أو الحكومة . وإن كانت الزائدة بين إصبعين فإنّه يرجع إلى البدل أيضاً ، وكذلك لو نبتت من الأطراف ، وعند المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد أنّ الإصبع الزائدة هنا كاللحم الزائد وقطعه حسن فلا قصاص حينئذٍ لا سيّما مع رضاه ، ويكون كأنّه بحكم السمن ، فلا يلاحظ عند القصاص ، إلَّا أنّه يصدق عليه عنوان الظلم ، فلا بدّ من تداركه بالدية أو الحكومة .
وعند بعض الحنفيّة إنّ الزائدة تابع للأصلي ، فإن كان الأصلي قابلًا للقصاص فكذلك تابعه ، وهذا مردود فإنّه من الاستحسانات الظنّية التي عندنا ليس بحجّة .
العاشر : لو كان الجاني ذا خمسة أصابع والمجني عليه ستّة
« 1 » ، فإنّه يقتصّ