الكريم والسنّة الشريفة ، وإذا طلب الجاني أن يقتصّ منه من الكوع وللباقي يعطى البدل لا يجب إجابته .
الخامس : لو وردت الجناية بين المنكب والمرفق
على العضد
، فلا قصاص بالمرفق ولا المنكب إنّما الدية أو الحكومة ، قيل بالقصاص ولكن يلزم منه كسر العظم ، ويحتمل الخطر وعدم صدق المماثلة .
السادس : لو خلع المنكب
« 1 » ويعبّر عنه بمشط الكتف بفتح الميم أو كسره -