فمع وجود المفصل يتحقّق القصاص ، وإلَّا فمن المرفق والباقي يرجع إلى الحكومة الشرعيّة أو الدية بالنسبة .
السابع : ما بين المنكب والكتف من العظم ليس من المفاصل
ففي ورود الجناية عليه يرجع إلى أهل الخبرة في تعيّن الأرش أو الحكومة لتعيّن مقداره ، ولا يشترط العدلان كما قيل ، فإنّه ليس من البيّنة ومن باب الشهادات ، بل يكفي النفر الواحد ما لم يتّهم بالكذب .
وقيل بعدم القصاص مطلقاً للمثلة وقد نهى النبيّ عن ذلك حتّى بالكلب العقور ، ولكن لا تصدق المثلة فيما نحن فيه كما هو واضح .
الثامن : لو قطع نصف الكفّ
« 1 » فلا مفصل في البين ، فيلزم أن يقتصّ إن