ذهب المشهور إلى القصاص لوجود المفصل وصدق المماثلة وتساوي المحلّ ، إلَّا أن يرضى المجني عليه بالبدل من الدية أو غيرها ، أو يكون القصاص معرضاً للخطر ، فيبدل إلى الدية ، والدليل على ذلك عمومات أدلَّة القصاص من الكتاب
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 317
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣١٧