بالإجماع والشهرة الفتوائيّة وعندنا لعموم الأدلَّة ، ولو طلب الجاني قطع يده من المرفق ، فلا يجوز تلبيته وإجابته .
الثالث : لو قطع شيئاً من الذراع
فما حكمه « 1 » ؟
في المسألة صورتان : فتارةً بضربة واحدة يقطع الكوع وشئ من الذراع ، وأُخرى بضربتين ففي الأُولى أقوال : منها ما نسب إلى ابن إدريس القصاص مطلقاً