قيل به من الأشاجع ، وفي الزائد يرجع إلى الحاكم بما يراه من الحكومة والمصلحة .
التاسع : كلَّما يذكر في اليد من الأحكام والاختلاف كذلك يذكر في الرجل طابق النّعل بالنّعل
والقذّة بالقذّة ، لوحدة الملاك .
العاشر : لو طالب الجاني بقطع الأنامل
عند جناية قطع الأصابع من الأشاجع
، وفي الباقي يدفع البدل فلا يجب إجابته ، إلَّا أن يرضى المجني عليه بذلك كما مرّ .
الحادي عشر : لو طلب قطع الأنامل أوّلًا ثمّ من الأشاجع في جناية قطع الأصابع كاملة
، لا يجوز إجابته لأنّه زيادة ألم ، وقيل إنّه من المثلة ولا يصحّ ذلك ، وهذا عنوان بعيد ، فتأمّل .