فأغرمه الدية .
والمراد من الدية دية المرأة الكاملة ، وهي نصف دية الرجل .
وكذلك لنا رواية الدعائم « 1 » بهذا المضمون ، في رجل قطع فرج امرأة متعمّداً وامرأة قطعت ذكر الرجل فقال ( عليه السّلام ) : لا قصاص بينهما ، فيضمن كلّ واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجبة أي التعزير الموجع ويجبر على إمساكها إن كانت امرأته .
ورواية المقنع للشيخ الصدوق عليه الرحمة ، وعندي مرسلة كرواية الدعائم ، فيبقى رواية عبد الرحمن والجعفريات ، فقيل بمعارضتهما لرواية أبي بصير « 2 » ، حيث تقول بنصف الدية ، فقيل بالمراجعة إلى الأخبار العلاجيّة ، ليؤخذ بالمرجّحات
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 224
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٢٤