تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الدين الرازي والشهيد قالا بالدية ، فإنّ ذلك من البواطن فلا يعلم بالبصر ظاهراً ، وربما حين القصاص يزيد أو ينقص ، فيضرّ بالمهبل ويلزمه الخطر ، فيرجع حينئذٍ إلى الدية ، والمشهور ذهب إلى القصاص كما هو المختار لو لم يلزم الخطر .
10 - لو جنت المرأة بقطع شفرتي امرأة ، فالقصاص للتماثل ، إلَّا عند بعض الحنفيّة فإنّه قال بالدية ، لعدم إمكان تعيّن المقدار ، وربما يوجب الإجحاف بالزيادة أو النقيصة ، ويردّه الصدق العرفي وكفايته في المقام .

الحادي والعشرون : لو أورد على الخنثى جنايةً

في قطع الذكر أو الخصيتين أو الشفرتين فما حكمه « 1 » ؟
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 227 | السيد عادل العلوي