الشابّة والعجوزة ، ولا بين المختونة أو الغلفاء ، ولا بين المملوكة والحرّة ، ولا بين المسلمة أو الكافرة ، الذمّية أو غيرها ، كلّ ذلك لإطلاق الأدلَّة .
6 - فوق الشفرتين البظر كعرف الديك ، ويستحبّ ختانه فإنّه من المكرمة ، فلو قطعها الجاني أو الجانية من دون رضاها ، فهل يقتصّ من الجانية للمماثلة والدية من الرجل ، أو الدية الكاملة مطلقاً ، أو بالنسبة إلى كلّ القبل ، أو يقال بالمصالحة ، فإنّ الصلح سيّد الأحكام ، ومستند الدية على القاعدة ، إلَّا أنّه يشكل ذلك لاستحباب الختان ، وكذا الإشكال في القول بالنسبة ، فإنّ لكلّ شفرة نصف الدية فكيف يعطى من الدية بالنسبة ، وقيل على الجاني الحكومة بما يراه الحاكم من المصلحة ، والمختار هو المصالحة .
7 - لو كانت الشفرتان شللًا ، فقيل بالدية أو ثلثها لتنقيح المناط في أحكام اليد المشلولة ، ولا بأس به إن تمّ هذا التنقيح وكان من الاطمئناني ، فتأمّل .
8 - إمساك الزوجة بعد ورود الجناية من زوجها بقطع شفرتيها ، ظاهر أمره أنّه مولويّ لا من الإرشادي .
9 - ولو أزالت جارية باكر بكارة جارية أُخرى بأيّ شيء كان ، فهل يقتصّ منها « 1 » ؟ قيل بذلك للمماثلة والمساواة ، ولكن عند بعض العامّة والخاصّة كفخر