تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الداخليّة والخارجيّة بينهما ، إلَّا أنّه يمكن الجمع بينهما والجمع مهما أمكن أولى من الطرح بأنّ المراد من الدية بنحوٍ مطلق هو الدية الكاملة للنساء أي نصف دية الرجل ، فرواية أبي بصير إشارة إلى نصف دية الرجل أو يحمل نصف الدية إلى قطع طرف واحد .
وهنا تنبيهات :
1 - علم من مجموع الروايات أربعة أُمور : أنّ الباب باب الدية وليس القصاص ، وأنّه إذا لم تكن الدية فالقصاص ، وأنّه لا بدّ من التعزير والضرب الموجع ، ولا بدّ من إمساك المرأة لو كانت زوجة الجاني . ولكن في الضرب الموجع لا يتلائم مع ما ورد عن أمير المؤمنين علي ( عليه السّلام ) : أنّه يضرب ضرباً بين الضربتين . ثمّ في بعض الروايات امرأته وهي زوجته ، أعمّ من الدائم أو المنقطع ، وفي المقنع امرأة ، وهي أعمّ من الزوجة وذات اليمين والمحارم والأجنبيّة ، فالمرأة اسم جنس وضع للماهيّة المعرّاة والمجرّدة من كلّ شيء ، وبالملاك المنقّح يستفاد ذلك في قطع فرج المرأة مطلقاً .
2 - ادّعاء المرأة يثبت بشهادة أربعة من النساء ، أو إقرار القوابل ، فإن ثبت فالدية ، وإلَّا فتعزّر .
3 - أنّ الدية بدل القصاص في العمدي دون الخطأ وشبه العمد ، وما نحن فيه يلزم القصاص بدلًا عن الدية .
4 - إذا امتنع الجاني من إعطاء الدية فإنّه يجبره الحاكم على ذلك تعبّداً ، أو أنّ الحاكم وليّ الممتنع .
5 - لا فرق في المرأة بين العاقلة والمجنونة ، ولا بين الصحيحة والسقيمة ولا