يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين ، هذا ما ذهب إليه المشهور .
والشفرة اسم لعضوين : أحدهما مطبق العينين الذي عليه الأهداب والآخر عبارة عن لحمة يضمّ الفرج عند المرأة ، فإنّ مهبل المرأة تحيطهما شفرتان من اليمين والشمال إحاطة الشفتين بالفم ، وهناك لحمة أخرى كعرف الديك على رأس المهبل يسمّى بالبظر ، وإنّه من السنّة ختانه .
فلو جنت المرأة على أُخرى في شفرتيها أو إحداهما ، فعليها القصاص ما لم يتخوّف عليها .
ولو جنى الرجل على امرأةٍ في شفريها « 1 » ، فعند بعض العامّة عليه القصاص في خصيتيه ، تمسّكاً بآية المماثلة ، وأنت خبير بعدم صدقها فيما نحن فيه ، فالصحيح كما عند المشهور الدية ، وادّعي عليه الإجماع والشهرة ، ولرواية عبد الرحمن بن
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 221
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٢١