ولو اقتصّ من الجاني بقصاص الطرف ، ثمّ مات المجني عليه من السراية ، فإن كانت الجناية بقصد وآلة قتّالة ، فإنّه يقتصّ منه لقصاص النفس ( مع الردّ ) « 1 » وإلَّا فدية النفس مع التصالح في طرفه .
ولو قلنا بوجوب الصبر ، فمات فإنّه يُقتصّ نفساً ، لو كان بقصد القتل مع آلة قتّالة ، وإلَّا فقيل لا شيء عليه ، وقيل يدفع الدية كاملة .
الثالث والعشرون لو وردت جنايات متعدّدة على الأطراف فهل تعدّد الديات « 2 » ؟