واضح الحكم ، كما بحثناها بالتفصيل سابقاً .
وأمّا الخطأ ، فذهب المحقّق الحلَّي في شرائعه قائلًا : ( ولو قطع عدّة من أعضائه خطأ جاز أخذ دياتها ، ولو كانت أضعاف الدية ، وقيل يقتصر على دية النفس حتّى يندمل ثمّ يستوفي الباقي أو يسري ، فيكون له ما أخذ وهو أولى ، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقاً ) .
هذا ما قاله ( قدّس سرّه ) ، ولم يتعرّض إلى أنّ الجنايات وردت دفعة واحدة أو على نحو التدريج .
وهنا صور : فإمّا دفعة أو تدريجاً ، ثمّ إمّا أن تسري الجنايات أو لا تسري ، وإمّا أن تكون بآلة قتّالة أو غيرها ، وإمّا أن تكون بنحو قصد القتل كما لو تصوّر أنّه مهدور الدم أو غيره .
فلو كانت الجناية مسرية فهنا حسب التتبّع أقوال خمسة « 1 »
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 125
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٢٥