تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة وبالفراش المشتركة والدعوى المشتركة ويقضى فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة .
شرح
- عليه السلام - : « إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 1 : 566 .، إلى غير ذلك ممّا يدلّ على انّ إلحاق الولد في الفرض يكون بالقرعة ، وإن لم يدعوه بأن سكتوا كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : ج 17 ، الباب 10 ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 : 571 .. ويستفاد من التقييد بطهر واحد أنّه إذا وقع الوطآن في طهرين يلحق بالأخير ، ولعلَّه لبراءة الرحم بالحيضة من الماء الأوّل . والحاصل أنّ الولد يلحق بالزوج والفراش مع انفراد كل منهما وكذا يلحق بالمدعي مع صغر الطفل وعدم المعارض ومع الفراش المشترك يقرع سواء ادعيا أم سكتا أو سكت أحدهما ، وتمام الكلام في باب بحث لحوق الولد في أحكام الأولاد . إلى هنا انتهى ما قصدنا إيراده من مباحث القضاء وقد وقع الفراغ بيد مؤلفه جواد بن علي التبريزي - غفر لهما - في شهر رجب المرجب سنة خمس وأربعمائة وألف من الهجرة المباركة . وللَّه الحمد أوّلا وآخرا
أسس القضاء والشهادة — صفحة 422 | الميرزا جواد التبريزي