تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم والنظر في أطراف خمسة : الأوّل : في صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف : الأوّل : البلوغ ( 1 ) . فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلَّفا ، وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك .
شرح
( 1 ) الشهادة قسم من الخبر كما يأتي ، ويقع الكلام في كتاب الشهادات في أطراف خمسة : الأوّل : في الصفات المعتبرة في الشاهد ، وهي ستة : الأوّل : البلوغ ، فلا تسمع شهادة الصبي غير المميز ، بلا خلاف معروف