بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
والنظر في أطراف خمسة :
الأوّل :
في صفات الشهود
ويشترط فيه ستة أوصاف :
الأوّل : البلوغ ( 1 ) .
فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلَّفا ، وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك .
شرح
( 1 ) الشهادة قسم من الخبر كما يأتي ، ويقع الكلام في كتاب الشهادات في أطراف خمسة : الأوّل : في الصفات المعتبرة في الشاهد ، وهي ستة :
الأوّل : البلوغ ، فلا تسمع شهادة الصبي غير المميز ، بلا خلاف معروف