تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ويلحق بمن تعيّنه القرعة سواء كان الواطيان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه هذه إذا لم يكن لأحدهما بينة .
شرح
من الروايات منها موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 4 : 568 .فإنّ مقتضى الاستشهاد بقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عدم الفرق في الحكمة بين الفجور بالجارية والزوجة ، وفي موثقته الأخرى عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 1 : 565 .، إلى غير ذلك . وأمّا إذا كان كل من الوطئين أو الأكثر بالفراش فالمشهور أنّه إذا كان في طهرين يلحق الولد بالأخير ، أمّا إذا كانا في طهر واحد يقرع بينهم ، وفي رواية زرارة « قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل إذا طلق زوجته ثم نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمّه ولأبيه الأوّل وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 1 : 565 .وفي خبر أبي العباس : « إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأوّل » ( 4 )( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 1 : 565 .إلى غير ذلك ممّا يكون مفادها لحوق الولد بالأخير . وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده » ( 5 )( 5 ) المصدر نفسه : الباب 57 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 1 : 566 .، وفي صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه