تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
له امرأة فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا قال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 8 و 11 : 185 .، وظاهرها عدم الحاجة إلى اليمين بعد القرعة . أقول : إنّها لضعفها سندا غير قابلة للاعتماد عليها ومقتضى بعض الروايات المعتبرة في مثل دعوى الزوجية الإقراع بين المتنازعين مع اعتبار ضم اليمين ، وفي صحيحة الحلبي المتقدمة « عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ؟ قال : يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق » ( 2 )( 2 ) ؟ ؟ ؟ 183 .، وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه المتقدمة « كان علي - عليه السلام - إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين - الحديث » ( 3 )( 3 ) ؟ ؟ ؟ .، بناء على ما تقدم من عدم اختصاصها بدعوى الحق المدعى ظهوره في المال وظاهر التقييد في حكايته - عليه السلام - الإقراع بصورة تساوي البينتين في العدد أنّ مع عدم تساويهما نرجح ما هو أكثر شهودا ، ولكن بما أنّ لا دلالة لها على الحكم بمجرّد الترجيح فالمتيقن ضم اليمين ، فيختصّ الإقراع بصورة تساوي البينتين كما هو ظاهر الفرض في صحيحة الحلبي . ولا دليل في المقام أنّ مع نكول من رجّحت بينته أو أخرجتها القرعة يرد اليمن على المدعى الآخر ومع نكوله أيضا يقرع مرّة ثانية ليتعين الزوج كما هو المذكور في كلام بعض الأصحاب ، لأنّ ما ورد في حلف الآخر وردّ اليمين في فردين أحدهما التنازع في العين في ملكيتها ، والثاني ردّ اليمين من المنكر إذا ردّها
أسس القضاء والشهادة — صفحة 362 | الميرزا جواد التبريزي