تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا .
شرح
إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع - عليه السلام - : نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع - عليه السلام - : نعم من بعد يمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 28 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 273 .. والاستدلال بما في الذيل ، حيث إنّ ظاهره اجتماع شرط الشاهد في الوصي من غير جهة كونه وصيا وجوابه - عليه السلام - بقبول شهادته مع شهادة عدل آخر من بعد يمين مقتضاه اعتبار يمين المدعي ، كما ذكر في صدرها ، ولا يضرّ ما في الصدر من اعتبار اليمين في الدعوى للميت على الحيّ ، لأنّ عدم إمكان الأخذ بما في الصدر لما دلّ على عدم اعتبار اليمين مع البينة للمدعي لا يوجب طرح غيره من الحكم الوارد فيها . لا يقال : لا يمكن الأخذ بما في ذيلها أيضا لمعارضته بصحيحة أخرى للصفار « قال : كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام - : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع - عليه السلام - : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : ج 13 الباب 50 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 : 438 .، حيث إنّ ظاهر هذه أداء الدين على الميت في صورة إثبات مدعيه بشهود عدول ولو كان ضم اليمين مع الشهود العدول معتبرا تعرض - عليه السلام - لاعتبار الضم في الجواب .