پرش به محتوای اصلی

أسس القضاء والشهادة — صفحه 127

پدیدآورندگان:

ص۱۲۷
فرسا أو ثوبا ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره ، وفي الأوّل إشكال ، وأمّا لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة لأنّ الوصية بالمجهول جائزة ،
شرح
لإمكان اعتراف خصمه به ، فيلزم لسماع الإقرار بالمجهول سماع الدعوى المجهولة . ودعوى الفرق بين الإقرار بالمجهول والدعوى المجهولة حيث إنّه لو لم يسمع الإقرار بالمجهول لأدى ذلك في بعض الأحيان إلى رجوع المعترف عن اعترافه ، وفيه ذهاب حق الغير ، بخلاف الدعوى المجهولة ، فإن إلزامه بالتفسير لا يوجب رفع يده عن دعواه أو ذهاب حقّ الغير عليه ، ولكن لا يخفى ما فيها ، حيث إنّ المدّعي قد لا يتمكن من تفسير دعواه وتعيين المدّعى به لنسيانه ، فعدم سماع دعواه يوجب رفع يده عنها ، وان يضيع حقه على الغير . وقال بعض : انّه لو كانت الجهالة في الدعوى بحيث توجب خروج ما يذكره عن عنوان الدعوى على الغير في بعض احتمالاتها فلا تسمع ، إلَّا مع رفعه ذلك الاحتمال . وإذا قال إنّه أتلف عليّ ثوبا واحتمل كونه ممّا لا مالية له فلا تسمع دعواه ، بخلاف ما إذا قال أتلف عليّ ثوبا من أموالي ، وقال بعض آخر : أنّه لو كان المدعى به من القيميات وفرض تلفه فيعتبر في سماع دعواه تعيين القيمة التي يدعيها على خصمه ، وإن كان مثليا فيعتبر تعيين أوصافه بما يعتبر في بيعه سلفا ولا يعتبر تعيين القيمة وإن كان من الأثمان فيعتبر جنسه ووصفه ونقده وقدره . قال في الدروس تبعا للشيخ - قدّس سرّه - : لا يعتبر في بيع شيء بثمن تعيين نقده لانصرافه إلى نقد البلد بخلاف الدعوى فإنّه يعتبر في سماعها تعيين النقد لأنّ الدعوى اخبار عن الماضي فيحتمل النقود المختلفة بخلاف البيع حيث
أسس القضاء والشهادة — صفحه 127 | الميرزا جواد التبريزي