فرسا أو ثوبا ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره ، وفي الأوّل إشكال ، وأمّا لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة لأنّ الوصية بالمجهول جائزة ،
شرح
لإمكان اعتراف خصمه به ، فيلزم لسماع الإقرار بالمجهول سماع الدعوى المجهولة .
ودعوى الفرق بين الإقرار بالمجهول والدعوى المجهولة حيث إنّه لو لم يسمع الإقرار بالمجهول لأدى ذلك في بعض الأحيان إلى رجوع المعترف عن اعترافه ، وفيه ذهاب حق الغير ، بخلاف الدعوى المجهولة ، فإن إلزامه بالتفسير لا يوجب رفع يده عن دعواه أو ذهاب حقّ الغير عليه ، ولكن لا يخفى ما فيها ، حيث إنّ المدّعي قد لا يتمكن من تفسير دعواه وتعيين المدّعى به لنسيانه ، فعدم سماع دعواه يوجب رفع يده عنها ، وان يضيع حقه على الغير .
وقال بعض : انّه لو كانت الجهالة في الدعوى بحيث توجب خروج ما يذكره عن عنوان الدعوى على الغير في بعض احتمالاتها فلا تسمع ، إلَّا مع رفعه ذلك الاحتمال . وإذا قال إنّه أتلف عليّ ثوبا واحتمل كونه ممّا لا مالية له فلا تسمع دعواه ، بخلاف ما إذا قال أتلف عليّ ثوبا من أموالي ، وقال بعض آخر : أنّه لو كان المدعى به من القيميات وفرض تلفه فيعتبر في سماع دعواه تعيين القيمة التي يدعيها على خصمه ، وإن كان مثليا فيعتبر تعيين أوصافه بما يعتبر في بيعه سلفا ولا يعتبر تعيين القيمة وإن كان من الأثمان فيعتبر جنسه ووصفه ونقده وقدره .
قال في الدروس تبعا للشيخ - قدّس سرّه - : لا يعتبر في بيع شيء بثمن تعيين نقده لانصرافه إلى نقد البلد بخلاف الدعوى فإنّه يعتبر في سماعها تعيين النقد لأنّ الدعوى اخبار عن الماضي فيحتمل النقود المختلفة بخلاف البيع حيث