الرابع : ارتفاع الشركة ، فلو سرق من مال الغنيمة ففيه روايتان ( 1 ) ، أحدهما لا يقطع ، والأخرى ان زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع ، والتفصيل حسن ، ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ، ولو زاد بقدر النصاب قطع .
الخامس : ان يهتك الحرز ، منفردا كان أو مشاركا ، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع .
السادس : ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ( 2 ) ، ويتحقق الإخراج
شرح
أن تعليل الحكم في رواية مسمع بن عبد الملك ، والكبرى الكلَّية الواردة في جواب علي عليه السّلام في صحيحة محمّد بن قيس المتقدمة ، مقتضاهما عدم الفرق بين السرقة من المغنم والزكاة والخمس ونحو ذلك ، بل عدم الفرق بين أخذ أحد الشركاء من المال المشترك بقدر حصّته أو يظن أنّه بقدر حصته وأن لم تحصل بذلك القسمة ، فإنّ ظاهر الكبرى والتعليل عدم القطع بهذا الأخذ لا حصول القسمة به .
( 1 ) قد تقدّم ما في هذا الشرط في التعليقة السابقة .
( 2 ) يعتبر في تعلَّق الحدّ بالسارق أن يهتك الحرز ، سواء كان الهتك بانفراده أو بالاشتراك بالمباشرة أو بالتسبيب ، وان يخرج المتاع من محرزة ، سواء كان إخراجه بانفراده أو بالاشتراك وبالمباشرة أو بالتسبيب بما يعد كالآلة ، فلو هتك الحرز غيره وأخرج هو المال لم يقطع أحدهما ، ولو تعاونا على هتك